كلية الاقتصاد جامعة دمشق
عزيزي الزائر اهلا و سهلا بك لقد شرفت هذا الملتقى
نتمنى لك كل الفائدة و المتعة و نتمنى لك امتع الاوقات
هذا المنتدى لكم و لاجلكم لذا ان اعجبك هذا الملتقى فبادر للتسجيل

كلية الاقتصاد جامعة دمشق
عزيزي الزائر اهلا و سهلا بك لقد شرفت هذا الملتقى
نتمنى لك كل الفائدة و المتعة و نتمنى لك امتع الاوقات
هذا المنتدى لكم و لاجلكم لذا ان اعجبك هذا الملتقى فبادر للتسجيل

كلية الاقتصاد جامعة دمشق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


معلومات عنك انت متسجل الدخول بأسم {زائر}. آخر زيارة لك . لديك12مشاركة.
 
الرئيسيةمركز الرفعأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الطلاب
اهلا و سهلا بكم في ملتقى طلاب كلية الاقتصاد جامعة دمشق على الانترنت.......نتمنى ان تقضوا هنا اجمل و امتع اللحظات......الموقع لكم و من اجلكم لذا ساهمو في انجاحه

الى كل الاخوة الزوار هذا المنتدى منتدى مفتوح لكم حيث باستطاعتكم التصفح و التحميل من دون التسجيل فيه ..ولكن نتمنى ان اعجبكم الموقع ووجدتم في انفسكم القدرة و الوقت الكافي للاستمرار في المشاركة فيه ومتابعته بشكل دوري ان تسجلو فيه و تكونوا اخوة واعضاء اعزاء و يا ميت مرحبا فيكم

اللهم يا منتقم يا جبار انتقم من بشار اللهم اننا نشكوه اليك و شبيحته يا ارحم الراحمين

 

 تعديل قانون خدمة العمل (تاريخ 24 \12\2009)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Management Forum
Management Forum
admin


عدد المساهمات : 763

تاريخ التسجيل : 16/12/2009

تاريخ الميلاد : 05/02/1988

السكن : دمشق العروبة

العمر : 36

الجنس : تعديل قانون خدمة العمل (تاريخ 24 \12\2009) 927433441

::~sms~: : اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي,و قلة حيلتي , و هواني على الناس . اللهم ان لم يكن بك سخط علي فلا أبالي

اوسمة العضو : تعديل قانون خدمة العمل (تاريخ 24 \12\2009) 6


تعديل قانون خدمة العمل (تاريخ 24 \12\2009) Empty
مُساهمةموضوع: تعديل قانون خدمة العمل (تاريخ 24 122009)   تعديل قانون خدمة العمل (تاريخ 24 \12\2009) I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 24, 2009 8:32 am

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 36 المعدل للمواد (10 و13 و48 و73 و74 و95 و96 و97 و99 و100 و113)، من المرسوم التشريعي 30 لعام 2007، الذي يتضمن قانون خدمة العلم.
وتناولت تعديلات المادة 10 حالات تأجيل الخدمة الإلزامية لمدة سنة واحدة للمكلف الذي يكون أحد الأولاد لوالدين أو لأب أو لأم، والذي تثبت عدم لياقته الصحية المؤقتة، وللمحكوم طوال مدة عقوبته، وللمعيل.
كما يستفيد من هذا التأجيل الدارسون في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية أو الخاصة المعترف بها داخل البلاد، مع تحديد سقوف لسن المكلف المستفيد، تبدأ من 21 سنة بالنسبة لطالب الثانوية، وتصل إلى 32 سنة لطالب الدكتوراه في سائر الاختصاصات.
وتعرضت التعديلات لحالات إلغاء التأجيل الدراسي، ومنها عدم تمكن المكلف من اجتياز السنة الجامعية الأولى بنجاح خلال سنتين، على أن تضاف إليها سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية.
بينما عدلت الفقرة الثانية من المادة 10 حالات تأجيل الدارسين خارج القطر، مشترطة ألا يتجاوز سن المكلف عند بدء التأجيل حدوداً معينة، أدناها 21 سنة لحامل الثانوية، وأعلاها 35 سنة لدراسة الاختصاص والدراسة البحرية (ربان أعالي البحار)، على أن تضاف سنتان للسن القصوى المحددة للتأجيل، بالنسبة للموفد خارج القطر.
أما تعديلات المادة 13 فتمحورت حول مقدار البدل النقدي الذي يقبل من المكلفين المقيمين خارج سورية، ليصبح 6500 دولار، ممن أتموا إقامة دائمة لا تقل عن 5 سنوات، و500 دولار للمولودين في الخارج، ممن أقاموا فيه إقامة دائمة ومستمرة حتى دخول سن التكليف.
واستثنت المادة 13 من أحكامها كلاً من الموفدين والمعارين من داخل أو خارج الملاك، وأعضاء السلك الدبلوماسي.
ونصت تعديلات المادة 48 على عدم السماح للمكلفين الذين أتموا 17 ولم يتجاوزوا 42 سنة، بمغادرة الأراضي السورية إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة وشُعَبها.
وأوجبت المادة 74 على جهات القطاعين العام والمشترك، وكذلك الشركات الخاصة التي يزيد عدد عمالها على 50 موظفاً، أن تحتفظ للمجندين والاحتياطيين بوظائفهم وأعمالهم وترقياتهم أثناء مدة دعوتهم إلى خدمة العلم، شريطة مراجعتهم للجهة التي كانوا يعملون فيها خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسريحهم.
وطالت التعديلات المادتين 95 و96 المتعلقتين بالتخلف، حيث يعد متخلفاً كل من يتأخر عن فحوص الإعداد للسوق دون عذر مشروع، مع معاقبته بغرامة 6 آلاف ليرة.
أما التخلف عن تلبية الدعوة للسوق دون عذر مشروع فيوجب القبض على المتخلف، بدءاً من تاريخ تخلفه وحتى إتمامه سن 42 سنة، وتغريمه بما يعادل ضعف الراتب الشهري لجندي درجة أولى، أو إضافة مدة شهرين إلى خدمته، إذا كان تخلفه لمدة لا تتجاوز الشهر من بدء الترحيل.
وتزيد الغرامة المالية والفترة المضافة على الخدمة إلى 3 أشهر، في حالة المكلف المتخلف لمدة لا تتعدى 4 أشهر، على حين تضاف 4 أشهر لكل من تخلف لمدة أقصاها 6 أشهر.
ونصت المادة 97 على قيمة بدل فوات الخدمة، لمن تجاوز سن التكليف ولم يؤد الخدمة لأسباب غير أسباب الإعفاء والتأجيل المنصوص عليها، محددة بدل الفوات براتب ثلاثين شهراً لرتب ملازم ومساعد ورقيب أول ورقيب وعريف، تبعاً لمستوى الشهادة العلمية التي يحملها من فاتته الخدمة.
وقضت المادة 99 بغرامة مقدارها 6 آلاف ليرة، بحق أي مكلف يغير محل إقامته المدون في شعبة تجنيده بعد إتمام الفحوص، دون أن يعلم الشعبة به خلال شهرين من تاريخ وقوعه.
كما فرضت المادة 113 غرامة 3 آلاف ليرة على كل مكلف يساق ولا يحمل بطاقته الشخصية، ولم يعلم عن فقدانها السلطات المختصة في حينه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ecte.yoo7.com
 
تعديل قانون خدمة العمل (تاريخ 24 \12\2009)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» خدمة تتيح كتابة مواقع الانترنت بالعربية
» غوغل تطلق خدمة عرض الشوارع في القطب الجنوبي
» صدر قانون الترفع الاداري
» حكم العمل في المصارف الربوية؟
» تعديل الاكس بوكس و البلاى ستيشن 3 و بيع العاب كمبيوتر و كونسولز

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كلية الاقتصاد جامعة دمشق :: القسم السياسي و لاخباري :: منتدى اخر الاخبار العالمية العربية و المحلية-
انتقل الى: